قطب مصطفى سانو

181

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

حقّ العبد The Servant's due , private right هو ما يتعلق به مصلحة خاصة للأفراد ، ويقبل الإسقاط والتعويض ، ممن له الحقّ في بعض الأحوال ، ويشمل حقّ المهر ، وحق النفقة في الزواج ، وغيرها من الحقوق الماليّة الفرديّة . حقّ مشترك بين اللّه والعبد Mixed right between the individual and the society يراد به ما يتعلق به مصلحة خاصّة وعامّة ، ولا يخلو هذا الحقّ من أن يكون حقّ اللّه فيه غالبا ( مصلحة عامّة ) ، أو حقّ العبد فيه غالبا ( مصلحة خاصّة ) . فإذا كان حقّ اللّه فيه غالبا ( مصلحة عامّة ) كما هو الحال في حدّ القذف ، بوصفه حقّا يتمثل في تحقيق عموم النفع للمجتمع في سلامة الأعراض ، فإنّه ليس لأحد الحقّ في التنازل أو العفو عنه ، شأنه في ذلك شأن حقّ اللّه ، ترجيحا للمصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة . وأما إذا كان حقّ العبد فيه غالبا ( مصلحة خاصّة ) ، كما هو الحال في القصاص فإنّ للعبد التنازل والعفو عنه ، إلى الدية أو الصلح المطلق ، وليس له الحق في التنازل عن حقّ اللّه فيه الذي يتمثل في وجوب الكفّارة على القاتل مطلقا . وعلى العموم ، فإنّ عقوبات الدماء ، سواء أكانت قصاصا أم ديات ، تعدّ بشكل عامّ من الأمور التي يجتمع فيها الحقان ، ولكن حقّ العبد فيها أغلب . وحقّ اللّه تعالى في هذه القضايا من أجل منع الاعتداء على الأنفس والأطراف . وبطبيعة الحال ، إنّما كان حقّ العبد فيها غالبا ، لأنّ له حقّ العفو والصلح ، مصداقا لقوله تعالى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ [ البقرة : 2 / 178 ] ومصداقا لقوله أيضا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [ الإسراء : 17 / 33 ] . الحقيقة : فعيلة بمعنى فاعلة ، من حق الشيء ؛ إذا ثبت . Word , real meaning اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا ، في الاصطلاح الذي به التخاطب .